LEGAL CODES · قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥

النص الكامل والمحدّث لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مبوّب حسب الكتب والأبواب والفصول — دوّري بالكلمة أو رقم المادة ولاقي النص كامل في ثانية.

340مادة مضافة لحد دلوقتي
٣أبواب
٢٠٢٥سنة الإصدار

الكتاب الأول: الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول: الدعوى الجنائية

الفصل الأول: تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه

مادة 1
001

تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها، أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

مادة 2
002

يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

مادة 3
003

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 4
004

إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

مادة 5
005

تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

مادة 6
006

تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله.

مادة 7
007

ينقضي الحق في الشكوى بموت من له هذا الحق، وإذا حدث للمجني عليه الموت بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجنائية.

مادة 8
008

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١، ١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 9
009

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محام عام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

مادة 10
010

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

مادة 11
011

في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

مادة 12
012

يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.

وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

الفصل الثاني: إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

مادة 13
013

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، يجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

مادة 14
014

يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقاً لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.

وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك أحد القضاة الذين قرروا إقامتها في نظرها.

مادة 15
015

يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

الفصل الثالث: انقضاء الدعوى الجنائية

مادة 16
016

تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى بعد رفعها بأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 17
017

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١ مكرراً، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٠٩ مكرراً، ٣٠٩ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ فيها التحقيق قبل ذلك.

مادة 18
018

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

مادة 19
019

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع سريان المدة فإن المدة الجديدة يبدأ سريانها من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة 20
020

يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية أن يدفع مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

مادة 21
021

يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/(الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١، ٢٤٢/(الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٤/(الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكرراً، ٣٢٣، ٣٢٣ مكرراً، ٣٢٣ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/(الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/(البند ٩)، ٣٧٨/(البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/(البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مادة 22
022

مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر حكم بات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤/(الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٣٥، ٢٣٦/(الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقاً لحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات.

مادة 23
023

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم، جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام هذا الطلب مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

الباب الثاني: جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم

مادة 24
024

يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

مادة 25
025

مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي لإشرافه.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من يقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة 26
026

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
١- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
٢- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو الشرطة ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.
٣- العمد، ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
١- مدير، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن الوطني بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ومكاتبه وفروعه على مستوى الجمهورية.
٢- مديرو، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وضباط هذه الإدارة.
٥- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦- مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة 27
027

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر مع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم لتحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.

مادة 28
028

يجب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

مادة 29
029

يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

مادة 30
030

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

مادة 31
031

يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعي الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى أو الطلب المشار إليهما.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

مادة 32
032

يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع بعد سماع الشهادة بيمين.

الفصل الثاني: التلبس بالجريمة

مادة 33
033

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة 34
034

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، وعليها بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

مادة 35
035

يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

مادة 36
036

إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٥ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

الفصل الثالث: القبض على المتهم

مادة 37
037

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة 38
038

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالحكم أو بالأمر القضائي.

مادة 39
039

يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

مادة 40
040

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ٣٩ من هذا القانون، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة ٣٩ المشار إليها، إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال، تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 41
041

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

مادة 42
042

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

مادة 43
043

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات، والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم كذلك ذلك في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

مادة 44
044

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١ من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح المجني عليه ممن يملك تقديمها، ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى ممن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 45
045

يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين بها وفقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وأوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 46
046

يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٨ من هذا القانون أن يقدم للقائم على إدارته في أي وقت شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضراً بذلك.

الفصل الرابع: دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة 47
047

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

مادة 48
048

استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة 49
049

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

مادة 50
050

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن أي شخص موجود في المنزل يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

مادة 51
051

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة 52
052

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

مادة 53
053

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراساً عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا رأت ضرورة ذلك الإجراء خلال أسبوع أن ترفعه إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

مادة 54
054

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أنها استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم فيه أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة 55
055

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقاً للمادة ٥٤ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحرر ضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

مادة 56
056

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين ٥٣، ٥٥ من هذا القانون إلا بحضور المتهم ووكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة 57
057

يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة انتفع بها بأية طريقة كانت.

مادة 58
058

لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدقاً عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة 59
059

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.

الفصل الخامس: تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 60
060

إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.

مادة 61
061

يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما يعلن الورثة جملة في محل إقامته.

مادة 62
062

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعتها تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.

الباب الثالث: التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 63
063

يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.

ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة 64
064

يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها.

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ويستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة 65
065

يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب إجراؤه منها ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة 66
066

يجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

مادة 67
067

يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

مادة 68
068

في غير الأحوال التي فيها تصدر النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية، تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

مادة 69
069

يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة 70
070

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة 71
071

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق، ومكانها.

مادة 72
072

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله أمام سلطة التحقيق أن يعين له موطناً مختاراً، أو رقم هاتف محمول، أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصاً أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر به، يكون إعلانه بها صحيحاً بقلم الكتاب.

مادة 73
073

يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها.

مادة 74
074

يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور من الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.

الفصل الثاني: المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

مادة 75
075

ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 76
076

تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

مادة 77
077

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة 78
078

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضائي بناء على أمر مسبب.

مادة 79
079

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم في غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.

ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

مادة 80
080

يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

ويصدر القاضي الإذن المشار إليه بعد اطلاعه مسبباً على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة 81
081

يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة عند قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٦٦ مكرراً، ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، والبند/٢ من المادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذا الجهاز أو تلك الوسيلة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة 82
082

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.

مادة 83
083

لعضو النيابة العامة أن يطلع على الخطابات، والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم.

ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

مادة 84
084

الأشياء التي تضبط يتبع في شأنها حكم المادة ٥٥ من هذا القانون.

مادة 85
085

يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٥ من هذا القانون.

مادة 86
086

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك.

ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في أقواله.

الفصل الثالث: سماع الشهود

مادة 87
087

يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة 88
088

يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة 89
089

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة 90
090

يجب على عضو النيابة العامة أن يتثبت من شخصية كل شاهد، ويبين اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إن كان أجنبياً، وموطنه، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويثبت ذلك من شخصيته.

مادة 91
091

يجب على الشاهد الذي أتم من عمره الخامسة عشرة قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

مادة 92
092

يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة أو أي ملاحظة في أدائها، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أُثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.

مادة 93
093

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها.

ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

مادة 94
094

تسري على الشهود أحكام المواد ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩ من هذا القانون.

مادة 95
095

يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة بناء على الطلب المحرر له أن يحضر، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه مبلغاً لا يجاوز خمسمائة جنيه.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى وإحضاره، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره على نفقته.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، جاز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

مادة 96
096

إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه مبلغاً لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة 97
097

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

مادة 98
098

يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفصل الرابع: ندب الخبراء

مادة 99
099

إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين لم يسبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.

مادة 100
100

يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

مادة 101
101

يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

مادة 102
102

يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المنتدب من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

مادة 103
103

يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك.

وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.

الفصل الخامس: الاستجواب والمواجهة

مادة 104
104

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

مادة 105
105

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازماً في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته.

وعلى المتهم أن يقرر محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

مادة 106
106

يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

الفصل السادس: أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار

مادة 107
107

يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

مادة 108
108

يجب أن يشتمل أمر حضور المتهم اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر القبض أو أمر الضبط والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

مادة 109
109

مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٧٢ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

مادة 110
110

إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

مادة 111
111

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

مادة 112
112

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه إلى حين استجوابه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة، إذا تعذر استجواب المتهم في جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي بسبب عدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم ومدته ومدها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بإجراءاته.

الفصل السابع: أمر الحبس

مادة 113
113

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

مادة 114
114

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها في المادة ١١٣ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
٤- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
٥- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
٦- منع المتهم مؤقتاً من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
٧- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

مادة 115
115

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ١١٤ من هذا القانون جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

مادة 116
116

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ١٠٨ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 117
117

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة إصدار أمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والبرقيات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو مدداً أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.

مادة 118
118

يجب عند إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس على الأصل بعد توقيعه على الاستلام.

مادة 119
119

لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل المركز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك.

مادة 120
120

يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.

مادة 121
121

إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأيام الأربعة المشار إليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه حتماً بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

مادة 122
122

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي في شأن مد مدة التدابير ذات الحد الأقصى لها، ويسري استئنافها ذات القواعد المقررة لها بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

مادة 123
123

إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ١٢١، ١٢٢ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٧ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوماً على حبس المتهم بجناية احتياطياً أو مدة التدبير، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

مادة 124
124

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر اثني عشر شهراً في الجنح، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

الفصل الثامن: الإفراج المؤقت

مادة 125
125

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

مادة 126
126

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان إلا بعد أن يعين له موطناً مختاراً أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطناً مختاراً أو رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٧٢ من هذا القانون.

مادة 127
127

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً على أن يكون المتهم حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

مادة 128
128

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه بذلك التعهد في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

مادة 129
129

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر قرار في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو بحكم بالبراءة.

مادة 130
130

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه في الأوقات التي تحدد له لمقر الشرطة المختص مع مراعاة ظروفه الخاصة.

كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة في مكان غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة 131
131

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٢٣، ١٢٤ من هذا القانون.

مادة 132
132

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة في غير دور الانعقاد يكون الأمر في غير ذلك من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة 133
133

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

مادة 134
134

يجوز للقاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة تقدير كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي، وتراعى في ذلك أحكام المواد ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١ من هذا القانون.

الفصل التاسع: التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة 135
135

يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

مادة 136
136

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

مادة 137
137

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة والمتحصلة منها فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانوناً في حبسها.

مادة 138
138

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر بناء على طلب من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.

مادة 139
139

يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

مادة 140
140

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة 141
141

يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.

مادة 142
142

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، جاز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بإحدى الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.

الفصل العاشر: منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها

مادة 143
143

في الأحوال التي تقوم فيها أدلة كافية من التحقيق على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن مقتضى الأمر اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من رد أو غرامة أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

مادة 144
144

تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض أمر المنع المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ١٤٣ من هذا القانون عليها وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ١٤٣ من هذا القانون كلما رأت وجهاً لتأجيل نظره.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن أعمال الوكالة والإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

مادة 145
145

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم ووكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

مادة 146
146

يجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين ١٤٣، ١٤٤ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

الفصل الحادي عشر: منع المتهم من السفر

مادة 147
147

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أن تقضي بتنفيذ هذا الحكم بعد سماع أقوال ذوي الشأن في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

مادة 148
148

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢، ١١٣/(فقرة أولى وثانية ورابعة)، ١١٣ مكرراً (فقرة أولى)، ١١٤، ١١٥ من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، ويكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه طلب الرد إليهم إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مادة 149
149

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، إذا استلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

مادة 150
150

يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول ووكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.

ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم ووكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

مادة 151
151

يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة معينة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

الفصل الثاني عشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة 152
152

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.

ويجب أن يكون الأمر مكتوباً، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.

ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه، ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إن كان أجنبياً، وموطنه، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.

ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.

مادة 153
153

يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة ١٥٢ من هذا القانون خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع بحسب الأحوال في هذا الأمر.

مادة 154
154

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، وأن الأدلة على المتهم كافية، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع من طرق النشر بالصحف أو غيرها عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة، مع مراعاة حكم المادة ٦٢ من هذا القانون.

مادة 155
155

يجب على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة.

مادة 156
156

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وترسل الأوراق إليها فوراً.

مادة 157
157

يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي، والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المخففة للعقوبة أو المشددة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتخطر النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

مادة 158
158

يرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب، حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.

ويجب على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المشار إليها في المادة ١٥٧ من هذا القانون على يد محضر، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان، وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

مادة 159
159

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص محاكم عادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 160
160

مع مراعاة أحكام المادة ١٣٢ من هذا القانون، يفصل عضو النيابة العامة المختص في القرار أو الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر الإحالة، فإذا قبض عليه تعين عرضه خلال ثمان وأربعين ساعة على المحكمة المختصة.

مادة 161
161

إذا حدث بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية، فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها، وتقدم المحضر إلى المحكمة.

مادة 162
162

يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.

مادة 163
163

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي تحمل أدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

الفصل الثالث عشر: استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

مادة 164
164

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقاً لأحكام هذا الفصل نهائية.

مادة 165
165

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

مادة 166
166

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

مادة 167
167

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

مادة 168
168

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفعه.

ويكون استئناف المتهم لأمر الحبس أو مد مدته في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت على ذات القرار مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

مادة 169
169

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي بمده أو بالإفراج، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة.

مادة 170
170

في غير الحالات المشار إليها في المواد من ١٦٤ إلى ١٦٩ من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

مادة 171
171

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محاكم الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

مادة 172
172

ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٦٨ من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادتين ١٢٣، ١٢٤ من هذا القانون.

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

مادة 173
173

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.

الباب الرابع: التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول: تعيين قاضي للتحقيق

مادة 174
174

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو ممن تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط وقعت منه بجريمة أثناء تأدية لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

مادة 175
175

يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو نوع من الجرائم، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو ممن تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مادة 176
176

يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ١٧٤، ١٧٥ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ظروف يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

مادة 177
177

لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

الفصل الثاني: مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه

مادة 178
178

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

مادة 179
179

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٦ من هذا القانون، إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

مادة 180
180

يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بها.

ولقاضي محكمة الجهة المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 181
181

يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة 182
182

يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.

مادة 183
183

يكون لقاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.

مادة 184
184

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٨ من هذا القانون.

مادة 185
185

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف أخرى من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

مادة 186
186

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

مادة 187
187

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنايات والجنح بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

ويجوز إعفاؤه من كل العقوبة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة 188
188

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر، جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

مادة 189
189

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

مادة 190
190

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

مادة 191
191

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

مادة 192
192

يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات والملاحظات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

مادة 193
193

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صادرة في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

مادة 194
194

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١٢ من هذا القانون، يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة استجوابه، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

مادة 195
195

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.

وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل بلغ قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.

مادة 196
196

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو بالتدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

مادة 197
197

يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون.

مادة 198
198

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين ١٢٣، ١٢٤ من هذا القانون.

مادة 199
199

يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير إذا كان هو الذي أمر بالحبس الاحتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج الصادر من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

مادة 200
200

يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير، وعشرين يوماً إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

مادة 201
201

إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه، وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

مادة 202
202

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

مادة 203
203

يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

مادة 204
204

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة كافية على المتهم يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

مادة 205
205

تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ١٠٨، ١١٦، ١٥٢، ١٥٧ من هذا القانون.

مادة 206
206

لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ١٦٣ من هذا القانون إلا بناء على طلب النيابة العامة.

الفصل الثالث: استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق

مادة 207
207

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.

مادة 208
208

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس.

مادة 209
209

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط وقعت منه جريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

مادة 210
210

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

مادة 211
211

يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل، عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة ٢٠٨ من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة ١٦٨ من هذا القانون.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب، ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

الكتاب الثاني: المحاكم

الباب الأول: الاختصاص

الفصل الأول: اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة 212
212

تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

مادة 213
213

تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

مادة 214
214

يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة 215
215

في حالة الشروع تعتبر الجريمة وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات استئناف القاهرة بدائرة أول درجة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

الفصل الثاني: اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

مادة 216
216

يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

مادة 217
217

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 218
218

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

مادة 219
219

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

مادة 220
220

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ٢١٩ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

مادة 221
221

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

الفصل الثالث: تنازع الاختصاص

مادة 222
222

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تحديد الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

مادة 223
223

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات بدرجتيها، يرفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

مادة 224
224

يجوز لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تحديد المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

مادة 225
225

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب.

ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم بإيداع الأوراق ليطلعوا عليها، ويقدموا مذكرة بأقوالهم في مدة العشرة أيام التالية لإعلانهم بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة 226
226

تحدد محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

مادة 227
227

إذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

الباب الثاني: محاكم الجنح

الفصل الأول: إعلان الخصوم

مادة 228
228

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى بتكليف خصمه بالحضور مباشرة أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط وقعت منه لجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تحريك أو رفع الدعاوى لوقف أو تصادر الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

مادة 229
229

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التي يكون المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 230
230

تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٢ من هذا القانون لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت يسلم صورة الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له، ويصير المكان الذي وقعت فيه الجريمة محل إقامة آخر للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة 231
231

إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ٢٣٠ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببياناته رقمه القومي، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.

وفي الأحوال التي يثبت فيها تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو إذا تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأي سبب من الأسباب، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع الموطن الذي يقع المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.

مادة 232
232

ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي المدني للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة ١٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

مادة 233
233

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنها، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعاً مقروءاً.

ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.

مادة 234
234

يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير المركز الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

ويكون إعلان المحبوسين العسكرية بالسجون بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

مادة 235
235

يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

الفصل الثاني: حضور الخصوم

مادة 236
236

يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه مُوكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مادة 237
237

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين على ورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر عنه وكيل وكان الحكم عنه جائزاً في غيبته على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٢ من هذا القانون، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو تبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره، يعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة هذا الإعلان في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في تلك الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.

مادة 238
238

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.

مادة 239
239

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون توجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم، فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

مادة 240
240

في الأحوال المنصوص عليها في المواد ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩ من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

مادة 241
241

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسة

مادة 242
242

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يودي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 243
243

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣، ٨، ١٠ من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية فيصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥.

وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة 244
244

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، جاز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس النيابة العامة إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته تأديبياً وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

مادة 245
245

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.

الفصل الرابع: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة 246
246

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

مادة 247
247

يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٦ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة 248
248

يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة بحسب الأحوال للفصل فيه.

مادة 249
249

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة أو أكثر في كل من محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل فيها خلال أسبوعين من تاريخ عرضها عليها.

الفصل الخامس: الادعاء بالحقوق المدنية

مادة 250
250

يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.

فإذا كان سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.

مادة 251
251

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تحدد له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

مادة 252
252

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً واحداً وعشرين عاماً، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تحدد من يمثله طبقاً للمادة ٢٥١ من هذا القانون.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى ضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.

مادة 253
253

يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.

وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

مادة 254
254

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة في الفقرة الأولى هذه البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصاً أو غير صحيح، أو طرأ تغيير على ما عينه من بيانات ولم يخطر بها، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحاً.

مادة 255
255

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب مصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

مادة 256
256

يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 257
257

لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

مادة 258
258

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة التي تنظر المحكمة الجنائية الدعوى الجنائية عنها.

وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 259
259

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من هذا القانون.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

مادة 260
260

يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

مادة 261
261

يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

مادة 262
262

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، جاز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد سبق تصريحه بترك الحق المرفوع به الدعوى.

مادة 263
263

يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.

مادة 264
264

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

مادة 265
265

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.

مادة 266
266

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

مادة 267
267

يجوز للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام المحكمة ذات البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

الفصل السادس: نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

مادة 268
268

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو منع فئات معينة من الحضور، وذلك مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأية طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

مادة 269
269

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

مادة 270
270

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

مادة 271
271

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا تسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

مادة 272
272

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية عن الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.

ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

مادة 273
273

يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشهاد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

مادة 274
274

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا رضي بذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

مادة 275
275

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلموا.

وفي جميع الأحوال، يكون المتهم آخر من يتكلم.

ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

مادة 276
276

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

مادة 277
277

يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والرابع مكرراً من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر إذا وقعت بواسطة الصحف.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

وتنظر القضية في جلسة تعقد خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.

الفصل السابع: الشهود والأدلة الأخرى

مادة 278
278

يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

ويجوز طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

مادة 279
279

ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج عند الاقتضاء، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

مادة 280
280

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.

ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن توجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.

مادة 281
281

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى توجل إليها الدعوى.

مادة 282
282

يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر، جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

مادة 283
283

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له أن يطعن في حكم الغرامة التي أصدرتها المحكمة أمامها، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لأداء شهادته عذر قهري.

ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.

مادة 284
284

يجب على الشاهد الذي بلغ خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مادة 285
285

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد الجنايات والجنح بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة 286
286

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

مادة 287
287

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة 288
288

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مادة 289
289

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

مادة 290
290

يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات ولم تر المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

مادة 291
291

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة 292
292

يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

مادة 293
293

يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.

مادة 294
294

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

مادة 295
295

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.

الفصل الثامن: دعوى التزوير الفرعية

مادة 296
296

يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها.

مادة 297
297

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه الأوراق المطعون فيها.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة 298
298

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير.

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة 299
299

كل من ادعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائي بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها.

ويعاقب المدعي بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات.

مادة 300
300

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر بذلك على الورقة بمقتضاه.

الفصل التاسع: الحكم

مادة 301
301

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 302
302

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي أثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.

مادة 303
303

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول ثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

مادة 304
304

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

مادة 305
305

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

مادة 306
306

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة 307
307

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض عليها ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو المتهم الحقيقي دون العرض عليها.

مادة 308
308

يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.

ويجب على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة 309
309

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة ٢٦٧ من هذا القانون.

ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

مادة 310
310

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة 311
311

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

مادة 312
312

يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره قدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بنفسه سواء بخطه أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، جاز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.

فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بنفسه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

مادة 313
313

تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة كل من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

الفصل العاشر: المصاريف

مادة 314
314

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة 315
315

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

مادة 316
316

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

مادة 317
317

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها يحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة 318
318

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما حكم به عليه منها.

مادة 319
319

يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

مادة 320
320

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن ذلك غير لازم.

وإذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون على قدر بعض المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها على نسبة تبين في الحكم، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة التعويضات التي حكم بها.

مادة 321
321

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة 322
322

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها والمسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف من كل منهما بالتضامن.

الفصل الحادي عشر: الأوامر الجنائية

مادة 323
323

يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة 324
324

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة ٣٢٣ من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى عقوبة.

مادة 325
325

لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

مادة 326
326

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها من غير تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

مادة 327
327

يجوز لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.

وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

مادة 328
328

يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها، ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

مادة 329
329

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة ٣٢٤ من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

وللنائب العام أن يعلن عدم قبوله الأمر الصادر من القاضي في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الأمر، وله أن يقرر عدم القبول في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة المختصة.

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب وقت تقديم التقرير اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة ٢٢٩ من هذا القانون، ويخطر الخصوم أو وكلاءهم بتاريخ الجلسة المحددة ويعد هذا الإخطار بمثابة إعلان بميعادها، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المحدد.

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.

ولا يكون لما قضي به في الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.

مادة 330
330

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه.

مادة 331
331

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ بالنسبة لمن لم يحضر.

مادة 332
332

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر الجنائي لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل في حالته دون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوماً لينظر فيه الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة ٣٣٠ من هذا القانون.

الفصل الثاني عشر: أوجه البطلان

مادة 333
333

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة 334
334

إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها في الحكم بالدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة 335
335

في غير الأحوال المشار إليها في المادة ٣٣٤ من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو الجلسة في الجنايات والجنح إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم.

وكذلك يسقط الحق بالدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة 336
336

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في نظر الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة 337
337

يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة 338
338

إذا تقرر بطلان إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة 339
339

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر في جهات التحقيق أو المحاكمة ولم يترتب عليه البطلان، تتولى الجهة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.

ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

الفصل الثالث عشر: المتهمون المصابون باضطراب نفسي أو عقلي

مادة 340
340
النص لسه هيكمل

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه...